١٣٩٠ - قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا
1 paragraph · vol. 1, p. 1006
- vol. 1, p. 1006
- قال ابن مفلح: (الثاني (٣) : نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، نحو: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو العتق، أو مالي صدقة، فإذا وجد شرطه ففي «الواضح» : يلزمه، وعنه: تعيين كفارة يمين، والمذهب: يخير بينها وبينه، نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف، ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه، ذكره شيخنا، لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، ويتوجه فيه: كأنت طالق بتة.
قال شيخنا: وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد) [الفروع ٦/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١١/ ٦٨) ] (٤) .
- (٣)أي: النوع الثاني من أنواع النذر.
- (٤)«الفتاوى» (٣٣/ ١٥٠ - ١٥١)، «الاختيارات» للبعلي (٤٧٥ - ٤٧٦).