١٣٩٤ - إذا نذر الصدقة بماله

1 paragraph · vol. 1, p. 1008

  1. - قال ابن مفلح: (وإن نذر من يستحب له الصدقة بماله يقصد القربة ــ نص عليه ــ أجزأه ثلثه، وعنه: كله، قال في «الروضة» : ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع، وعلله غير واحد بأنه تكره الصدقة بكله، واحتجوا للثانية بالخبر: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ، وعنه: يشتمل النقد فقط، ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه) [الفروع ٦/ ٣٩٨ (١١/ ٧١ - ٧٢) ].

    vol. 1, p. 1008