١٣٩٦ - إذا نذر شيئا لمكان يعظمه أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان

1 paragraph · vol. 1, p. 1009

  1. - قال ابن مفلح: (ومن يعظم شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبرا إذا نذر له أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعا، قاله شيخنا، كقبر وكصدقته بمال غيره وشرب خمر وصوم يوم حيض) [الفروع ٦/ ٤٠١ - ٤٠٢ (١١/ ٧٦) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٤/ ٣١٩؛ ٢٧/ ٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٧٦).
    vol. 1, p. 1009