١٤٠٠ - إذا نذر شيئا للقبور

1 paragraph · vol. 1, p. 1010

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يصرف لجيران النبي - صلى الله عليه وسلم - قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته.

    وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه (٢)، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع ٦/ ٤٠٤ (١١/ ٧٨) ] (٣) .

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فظاهره إن علم ربُّه ردَّ إليه).
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٦).
    vol. 1, p. 1010