١٤٢٨ - إذا حكم الحاكم بصحة فعله
1 paragraph · vol. 1, p. 1022
- vol. 1, p. 1022
- قال ابن مفلح: (وفعله (٤) حكم، كتزويج يتيمة (٥) ، وشراء عين غائبة، وعقد نكاح بلا ولي، ذكره الشيخ في عقد النكاح بلا ولي وغيره، وذكره شيخنا أصح الوجهين ... وذكر الأصحاب في القسمة والمطلقة المنسية: أن قرعة الحاكم كحكمه لا سبيل إلى نقضه، وفي «التعليق» و «المحرر» : فعله حكم إن حكم به هو أو غيره (٦) «و» كفتياه، فإذا قال:
vol. 1, p. 1023حكمت بصحته= نفذ حكمه باتفاق الأئمة، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (١١/ ١٤٩ - ١٥٠) ] (١) .
- (٤)أي: الحاكم.
- (٥)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يحتمل أن مراده بالعين الغائبة المبيع بالصفة، فإنه مختلف فيه، وكذلك تزويج اليتيمة فيه خلاف).
- (٦)انظر: «حاشية الفروع» لابن قندس.
- (١)انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٥٧ - ٥٨).