١٤٤٣ - حكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها
3 paragraphs · vol. 1, p. 1030
- vol. 1, p. 1030
١٤٤٢ - والفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية، وبين الجرح للتحذير منه:
- ١٤٤٣ - وحكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها:
-
- قال ابن مفلح: (والمذهب: لا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة، وفيها وجه: كتزكية، وفيها وجه، واختاره شيخنا.
وقال: إن المسلمين يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة.
وقال: إنه لا يعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس.
قال: وهذا إذا كان فسقه لرد شهادته وولايته، فأما إذا كان المقصود التحذير منه اكتفي بما دون ذلك، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس
vol. 1, p. 1031بأخدانهم. وبلغ عمر - رضي الله عنه - أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته.
وقال: ولا بد من بيان بدعة المبتدع والتحذير منها لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) [الفروع ٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (١١/ ١٨٥ - ١٨٦) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٥/ ٤١٣ - ٤١٤).