١٤٥٣ - الحكم في القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان
2 paragraphs · vol. 1, p. 1056
- vol. 1, p. 1056
- قال ابن مفلح: ( ... وتقدم أن سؤال غريم الحجر كالكل، فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة أن الحكم على واحد أو له يعمه وغيره.
-
ذكر شيخنا المسألة، وأخذها من دعوى موت موروثه، وحكمه بأن
vol. 1, p. 1057هذا يستحق هذا أو الآن من وقف بشرط شامل يعم، وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد؟ ردد النظر على وجهين (١) ، ثم من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثانٍ الدفع به، وهل هو نقض للأول كحكم مغيا بغاية أو هو فسخ (٢) ؟) [الفروع ٦/ ٤٨٧ (١١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) ].
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ردد شيخنا النظر في هذه المسألة على وجهين).
- (٢)في ط ١: (هل هو نسخ)، والمثبت من ط ٢، قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كذا في غالب النسخ، وفي بعض النسخ: «هل هو نقض للأول، كحكم مغيا بغاية، أو هو نسخ، فيه وجهان). وقال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، والمصنف قدم حكما، وهو قوله قبل ذلك: «ويصح تبعا»، وقد اختار الشيخ تقي الدين في «الفتاوى المصرية» أن حكمه لطبقة ليس حكما لطبقة أخرى).