١٤٨٢ - مكان تغليظ اليمين في القدس
2 paragraphs · vol. 1, p. 1080
- vol. 1, p. 1080
- قال ابن مفلح: (وتجزئ اليمين بالله وحده، وللحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية وعتق وطلاق ونصاب زكاة، وقيل: نصاب سرقة بزمن أو مكان
vol. 1, p. 1081أو لفظ ... فالزمن بعد العصر، أو بين أذان وإقامة، والمكان بمكة بين الركن والمقام، وبالقدس عند الصخرة. وقال شيخنا: عند المنبر، كبقية البلاد) [الفروع ٦/ ٥٣٢ - ٥٣٣ (١١/ ٢٧٨ - ٢٧٩) ].
-
- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم» ــ بعد ذكره هذه المسألة ــ: ليس لها أصل في كلام الإمام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة: أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد، ونحو ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢] (١) .
- (١)«اقتضاء الصراط» (٢/ ٨٢٠)، «الاختيارات» للبعلي (٥١١).