١٤٨٤ - إذا تعارضت البينتان

1 paragraph · vol. 1, p. 1081

  1. - قال ابن مفلح: (وإن شهدت بينتان أنه أتلف ثوبا قالت بينة: قيمته عشرة، وبينة: عشرون، ثبت عشرة، وعنه: يسقطان لتعارضهما، وقيل: يقرع، وقيل: عشرون، وقاله شيخنا في نظيرها فيمن آجر حصة موليه، قالت بينة: بأجرة مثله، وبينة: بنصفها) [الفروع ٦/ ٥٤٣ (١١/ ٢٩٥ - ٢٩٧) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٥١٠).
    vol. 1, p. 1081