٦١ - تحريم كتابته حيث يهان

2 paragraphs · vol. 1, p. 91

  1. - قال ابن مفلح: (واستفتاح الفأل فيه (١) ، فعله ابن بطة، ولم يره غيره، وذكره شيخنا، واختاره.

    1. (١)أي: المصحف.
    vol. 1, p. 91
  2. ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان، أو جلوس، ونحوه، وذكره شيخنا إجماعا، فتجب إزالته) [الفروع ١/ ١٩٣ (١/ ٢٤٧) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٦٦).