٦١ - تحريم كتابته حيث يهان
2 paragraphs · vol. 1, p. 91
- vol. 1, p. 91
- قال ابن مفلح: (واستفتاح الفأل فيه (١) ، فعله ابن بطة، ولم يره غيره، وذكره شيخنا، واختاره.
- (١)أي: المصحف.
-
ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان، أو جلوس، ونحوه، وذكره شيخنا إجماعا، فتجب إزالته) [الفروع ١/ ١٩٣ (١/ ٢٤٧) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٦٦).