١٥٢٢ - شهادة البدوي على القروي

6 paragraphs · vol. 1, p. 1124

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (٣) : «وفي شهادة البدوي على القروي وجهان» .

    1. (٣)أي: صاحب «المحرر».
    vol. 1, p. 1124
  2. أحدهما: تقبل ...

  3. والثاني: لا تقبل ...

    قال الشيخ تقي الدين: وبناه القاضي على أن العادة أن القروي إنما

    vol. 1, p. 1125يشهد أهل القرية دون أهل البدو، فإذا كان البدوي قاطنا مع المدعين في القرية قبلت شهادته لزوال هذا المعنى. انتهى كلامه.

  4. وقد ذكر غير واحد من الأصحاب هذا التعليل، فيكون هذا قولا ثالثا.

  5. وقيل للقاضي: التهمة هنا ممن أشهد لا من الشاهد؟ فقال: التهمة هنا واقعة بهما، لأن صاحب الحق لا يعدل عن أهل بلده إلا لعلة في الملك، والشاهد أيضا في العادة إنما يشهد على أهل بلده، ولا يخرج إلى بلد آخر فيشهد فيه على غيره.

    وقال الشيخ تقي الدين: البدوي على الوصية في السفر ينبغي أن يقبل، لأنه ضرورة، وهو أولى من الذميين. انتهى كلامه.

  6. وهو حسن، لكنه قول رابع، قال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي إلا في الجراح والقود احتياطا للدماء) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣] (١) .

    1. (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٢٠).