١٥٢٩ - إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود

6 paragraphs · vol. 1, p. 1136

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (٢) : «ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: لم يثبت به قود ولا مال» .

    1. (٢)أي: صاحب «المحرر».
    vol. 1, p. 1136
  2. قطع به القاضي في «التعليق» وجماعة من الأصحاب، وعللوا ذلك بأن القتل يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله.

  3. وإن قلنا: موجبه أحد شيئين= لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا.

  4. وقد تقدم (٣) كلام ابن عبد القوي في قوله: «فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة» .

    1. (٣)أي: في «النكت على المحرر» (٢/ ٣٢٢).
  5. وقد علل الشيخ تقي الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين، قال: وهذا التعليل إنما يجيء في بعض الصور إذا كان على العاقلة.

  6. قوله (١) : «وعنه (٢) : يثبت المال إن كان المجني عليه عبدًا، نقلها ابن منصور».

    قال الشيخ تقي الدين: لاختلاف المستحق في العبد كما في الحدود والحقوق، لكن في الواجب أحدهما، وهناك جميعهما، كما أن في القود شيئين لو أخذ، فهي أربعة أقسام، لأنه إما الاثنان أو أحدهما على البدل لواحد أو لاثنين، لكن إن كان الحقان لاثنين متلازمين كالخلع لم يقبل، وإن كانا غير متلازمين كالقطع والتعزير قبلت، فصارت خمسة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٢٥] .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
    2. (٢)أي: الإمام أحمد.
    vol. 1, p. 1137