١٥٣٥ - إنكار شهود الأصل لشهادة الفرع
1 paragraph · vol. 1, p. 1147
- vol. 1, p. 1147
- قال ابن مفلح: (وإنكار شهود الأصل يمنع قبول شهادة الفرع، ذكره القاضي وغيره محل وفاق، وكذلك احتج المخالف في الرواية، لأنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين، فقال شاهدا الأصل: لا نذكر ذلك ولا نحفظه لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهما، كذلك الخبر، وكذلك الحاكم إذا ادعى رجل أنه قضى له بحق على فلان، ولم يذكر القاضي فأحضر المدعي بينة على حكمه لم يرجع إليها، كذلك ههنا.
قال القاضي: والجواب أنا لا نسلم هذا في القاضي، بل نقول: يرجع، وأما شهود الفرع فإننا لم نسمع شهادتهم، لأن الشهادة أغلظ حكما وأشق طريقًا من الخبر.
قال الشيخ تقي الدين: القول في الشهود، كالقول في الحكام والمحدثين متوجه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧] .