١٥٣٨ - دخول النساء في شهادة الفرع وشهادة الأصل

2 paragraphs · vol. 1, p. 1149

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «وعنه: يدخلن فيهما» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر»، وتمامه كلامه: (ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم، وعنه: يدخلن فيهما).
    vol. 1, p. 1149
  2. نصره في «المغني» ، وقدمه في «الرعاية» ، وقيد جماعة هذه الرواية فيما تقبل فيه شهادتهن مع النساء أو منفردات، وحكاه في «الرعاية» قولا، وليس كذلك.

    قال القاضي في «التعليق» : إن حربًا نقل عن الإمام أحمد ما يقتضي هذه الرواية، فقال: شهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز.

    قال: ورأيت في «جامع الخلال» : أن هذا قول إسحاق، قال: شهادة

    vol. 1, p. 1150رجل على شهادة امرأتين جائز يحكم به، فلا يضاف هذا إلى أحمد، وبهذا قال أبو حنيفة، لأن القصد من شهادتهن إثبات الحق، فكان لهن مدخل كالبيع.

    قال الشيخ تقي الدين: هذا قياس المذهب في التي قبلها، بناء على أن الشهادة على الشهادة تجري مجرى الخبر، وإن ألحقناها بثبوت حكم الحاكم قوي المذهب، وهذا متوجه جدًا، فإن شاهد الفرع مسترعى كالحاكم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٤٢] .