١٥٤٢ - إذا رجع شهود الطلاق
1 paragraph · vol. 1, p. 1155
- vol. 1, p. 1155
- قال ابن مفلح: (وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله، وعنه: وبعده كله، وذكر شيخنا وجها: مهر المثل) [الفروع ٦/ ٥٩٩ (١١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٩).