١٥٤٢ - إذا رجع شهود الطلاق

1 paragraph · vol. 1, p. 1155

  1. - قال ابن مفلح: (وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله، وعنه: وبعده كله، وذكر شيخنا وجها: مهر المثل) [الفروع ٦/ ٥٩٩ (١١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٩).
    vol. 1, p. 1155