٧٤ - قبول عادم الماء له أو لثمنه قرضا

1 paragraph · vol. 1, p. 97

  1. - قال ابن مفلح: (يلزمه قبول الماء قَرْضًا وكذا ثمنه، والمراد: وله ما يُوَفِّيه، وقاله شيخنا) [الفروع: ١/ ٢١٣ (١/ ٢٨٠) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٣٤)، وانظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٣٢).
    vol. 1, p. 97