١٥٩١ - إذا قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة
1 paragraph · vol. 1, p. 1203
- vol. 1, p. 1203
- قال ابن مفلح: (وإن قال: لي عليك ألف، فقال: قضيتك منها مائة، فقال القاضي: ليس هذا إقرارا بشيء، لأن المائة قد رفعها بقوله، والباقي لم يقر به، وقوله: «منها» يحتمل مما يدعيه، وكذا قطع به في «الكافي» وغيره، وذكر في «المغني» أنه يجيء على الرواية الأخرى، يعني قوله: إذا قال: كان له علي كذا، وقضيت منه كذا = أنه يلزمه ما ادعى قضاءه، لأن في ضمن دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه، فلا يقبل دعوى القضاء بغير بينة.
وقال ابن حمدان في «الرعاية الكبرى» : ويحتمل أن يلزمه الباقي، يعني: تقبل دعوى القضاء، وهي تتضمن الإقرار بالباقي فيلزمه.
vol. 1, p. 1204وقال الشيخ تقي الدين: يخرج على أحد الوجهين في «اتزنها، وخذها، واقبضها» أنه مقر بباقي الألف؛ لأن الهاء ترجع إلى المذكور، ويتخرج أن يكون مقرا بالمائة على رواية في قوله: «كان له علي وقضيته» ، ثم هل هو مقر بها وحدها أو بالجميع؟ على ما تقدم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٩] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٥٣٣ - ٥٣٤).