١٦٠٨ - إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه
3 paragraphs · vol. 1, p. 1216
- vol. 1, p. 1216
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تسمع بينته» .
- (١)أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (ومن باع عبدا، ثم أقر أن المبيع لغيره، لم يقبل قوله على المشتري، ولزمه قيمته للمقر له، وإن قال: لم يكن ملكي ... ).
-
لأنه مكذب لها لشهادتها، بخلاف ما أقر به.
-
«فرع» قال الشيخ تقي الدين: وإن ادعى بعد البيع أنه كان وقفًا عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٥٠] .