١٦١٩ - إذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا
4 paragraphs · vol. 1, p. 1228
- vol. 1, p. 1228
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «وإذا قال: له عليَّ مائة درهم إلا دينارا وصحَّحناه، رجع في تفسير قيمة الدينار إليه عند أبي الخطاب.
وقال غيره: يرجع إلى سعر الدينار بالبلد إن كان، وإلا فإلى التفسير».
- (١)أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.
-
ووجه الأول ــ وعليه اقتصر في «المستوعب» و «الخلاصة» وقدمه في «الرعاية» ــ: أن الدينار مجهول، فرجع إليه في قيمته؛ لأنه أعلم بمراده كغيره من المجهول.
-
فعلى هذا إن فسره بأكثر من النصف لم يقبل، وإن فسره بدونه قبل، وفي النصف وجهان، هذا معنى ما ذكره أصحاب هذا الوجه.
-
ووجه الثاني: أن الدينار إذا كان له سعر فإنه معلوم، والظاهر إرادته، فيرجع إليه، فإن لم يكن فإلى تفسيره.
قال الشيخ تقي الدين: بالأول قالت المالكية والشافعية، قالوا: يقال له: اذكر قيمة العبد والثوب المستثنى، ويكون مقرا بما يقر، فإن استغرقت قيمته الألف لزمه الألف، كاستثناء الألف من الألف، وإلا صح.
قالت الشافعية: وينبغي أن تكون القيمة مناسبة للثوب، لئلا يعد نادما.
قالوا: وهذا إذا استثنى مجهولا من معلوم، فإن قيمة الثوب مجهولة، والألف معلومة، وعكسه: له الألف إلا درهمان، فيفسر الألف ويعود
vol. 1, p. 1229الحكم إما إلى الاستغراق فلا يقبل، أو إلى عدم الاستغراق فيقبل، وإن استثنى مجهولا من مجهول نحو: له مائة إلا عشرة، أو إلا ثوبا، فعلى ما تقدم قال بعض المالكية: ولا ينبغي أن ينازعهم أصحابنا في هذا، لأنه مقتضى القواعد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٦٨ - ٤٦٩] .