٨٥ - التيمم للجنازة الثانية

1 paragraph · vol. 1, p. 101

  1. - قال ابن مفلح: (وعنه (٤) : إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان

    vol. 1, p. 102بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها، وإلا صلى، قال القاضي: هذا للاستحباب، وقال ابن عقيل: للإيجاب، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها، وكذا قال شيخنا، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة، قال: وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود، كمس المصحف (١) ، وطواف) [الفروع: ١/ ٢٢٩ (١/ ٣٠٦) ] (٢) .

    1. (٤)أي الإمام أحمد.
    2. (١)في ط ٢: (كمس مصحف).
    3. (٢)«شرح العمدة» (١/ ٤٤٥).
    vol. 1, p. 101