١٦٢٩ - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين

2 paragraphs · vol. 1, p. 1243

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، أو من عشرة إلى عشرين، لزمه تسعة عشر على الأول، وعشرون على الثاني، وقياس الثالث: تسعة» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
    vol. 1, p. 1243
  2. هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة، وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس الثاني ثلاثون، وهذا منه بناء على أنه يلزمه في التي قبلها أحد عشر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩] .