١٦٢٩ - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين
2 paragraphs · vol. 1, p. 1243
- vol. 1, p. 1243
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، أو من عشرة إلى عشرين، لزمه تسعة عشر على الأول، وعشرون على الثاني، وقياس الثالث: تسعة» .
- (١)أي: صاحب «المحرر».
-
هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة، وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس الثاني ثلاثون، وهذا منه بناء على أنه يلزمه في التي قبلها أحد عشر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩] .