٨٨ - إذا كان الماء مشتركا
2 paragraphs · vol. 1, p. 102
- vol. 1, p. 102
- قال ابن مفلح: (وإن بذل ماء للأولى من حيٍّ وميِّت، فالميِّت أحق «و: ش» ، وعنه: الحي، فتقدم الحائض، وقيل: الجنب «و: هـ» ، وقيل: الرجل، وقيل: يقسم بينهما، وقيل: يقرع، ومن عليه نجاسة أحق، وقيل: الميت، واختاره صاحب «المحرر» وحفيده «و: ش» (٦) .
- (٦)الخلاف الأخير فيما إذا اجتمع جنب وحائض وميت ومن عليه نجاسة. قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (ومن عليه نجاسة أولى منهما ــ أي الحائض والجنب ــ، وهو أولى من الميت في أحد الوجهين، وإن قلنا: الميت أولى من الجنب، والصحيح أن الميت أولى به بكل حال، لأنه لا ترجى له الطهارة بالماء بعد ذلك) ا. هـ والله أعلم.
- vol. 1, p. 103
ويقدم الجنب على محدث، وقيل: سواء، وقيل: المحدث، إلا أن يكفي من تطهَّر به منهما، وإن كفاه فقط قدّم، وقيل: الجنب، وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه، وعند شيخنا: أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضا، وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد، لأنه أولى من التشقيص (١) ) [الفروع: ١/ ٢٣٣ ــ ٢٣٤ (١/ ٣١٣) ] (٢) .
- (١)قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (١/ ٤٥٦): (هذا فيما إذا كان الماء مشتركا لأن نصيب كل واحد لا يكفيه لطهوره ولا يستبيح به شيئا، بل لا بد من تيممه، فكان تخصيص واحد بالماء وآخر بالتيمم أولى من تيمم كل واحد وتشقيص طهارته) ا. هـ. والتشقيص هو: التفصيل والتجزئة، ومنه: تشقيص الذبيحة، أي: تفصيل أعضائها سهاما معتدلة بين الشركاء. انظر: «القاموس» (٨٠٢).
- (٢)«شرح العمدة» (١/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، «الاختيارات» للبعلي (٣٧).