١٠١ - إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب ولا يعلم ما هو
1 paragraph · vol. 1, p. 110
- vol. 1, p. 110
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب، ولا يعلم ما هو: لم يجب عليه أن يشمه، ويتعرف ما هو، واحتج بقصة عمر - رضي الله عنه - في الميزاب؛ وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٤٤] (٢) .
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٦٠٧).