١٠٩ - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج
1 paragraph · vol. 1, p. 115
- vol. 1, p. 115
- قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت
vol. 1, p. 116على المحرر: ١/ ٢٥ (١/ ٦٦) ] (١) .
- (١)انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٦٣).