١٢٠ - إذا بلغ الصبي في الوقت، وكان قد صلى الصلاة

3 paragraphs · vol. 1, p. 122

  1. - قال ابن مفلح: (اختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب إعادتها، وذكر أن بعضهم حكاه وجها لنا، وهو مذهب الشافعي.

    vol. 1, p. 122
  2. وقاس أبو الخطاب على الحج، فقيل له: الحج لو بلغ في أثنائه أجزأه، فيجب إذا بلغ في أثناء الصلاة أن تجزئه.

  3. فأجاب: بأن كل وقت من عرفة وقوفُه يجزئ في الحج، وليس كل ركعة من الصلاة تجزئ عن بقية الصلاة، فنظيره: أن ينصرف من عرفة قبل البلوغ، ثم يبلغ، فإنه لا يجزئه حتى يعود فيقف بعرفة.

    قال: والصحيح أن الحج مثل الصلاة، فعلى الرواية التي تقول: لا تجزئ الصلاة= نقول: لا يجزئ الحج إذا بلغ بعد إحرامه.

    vol. 1, p. 123قال الشيخ تقي الدين: هذا قول منه بروايتين في الصلاة قبل وجوبها.

    قال الشيخ تقي الدين: فيصير لنا في الصلاة والحج جميعا ثلاثة أقوال، وفي الصوم روايتان، أعني إذا بلغ في نفس الفعل، فأما إذا بلغ بعد الفعل وبقاء الوقت فلا خلاف في وجوب الحج، ويمتنع مثل ذلك في الصوم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠ ــ ٣١] (١) .

    1. (١)انظر: «منهاج السنة» (٥/ ١٨٠).