١٢٢ - المصر على ترك الصلاة
1 paragraph · vol. 1, p. 123
- vol. 1, p. 123
- قال ابن مفلح: (وإن تركها تهاونا وكسلا، دعاه إمام أو من في حكمه، فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية، اختاره الأكثر، وعنه: الأولى، اختاره صاحب «المحرر» وغيره، وهي أظهر «و: م ش» ، وقال أبو أسحاق: إن لم يجمع، وحسّنه الشيخ، وعنه: إن ترك ثلاثا، وعنه: ويضيق وقت الرابعة، قدّمه في «التلخيص» ، وفي «المبهج» و «الواضح» و «تبصرة» الحلواني رواية: ثلاثة أيام= قتل (٣) (هـ) وجوبا بضرب عنقه. نص عليه «و: م ش» كفرا،
vol. 1, p. 124اختاره الأكثر فحكمه كالكفار ... وعنه: حدا «و: م ش» فحكمه كأهل الكبائر، قال شيخنا: كذا فرض الفقهاء، ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل، هذا لا يفعله أحد قط) [الفروع ١/ ٢٩٤ (١/ ٤١٧) ] (١) .
- (٣)هذا جواب: فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية.
- (١)«الفتاوى» (٧/ ٢١٩)، «الاختيارات» للبعلي (٥٠).