١٣٦ - أذان الصبي المميز للبالغين

1 paragraph · vol. 1, p. 134

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يصح من مميّز لبالغ في رواية اختارها جماعة «و: م» لأنه فرض كفاية، وفعله نفل، وعلّله صاحب «المغني» و «المحرّر» بأنه لا يقبل خبره، كذا قالا، وذكره جماعة في أصول الفقه، وقال شيخنا: يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته، كذا قال (١) ) [الفروع ١/ ٣١٩ (٢/ ١٨) ] (٢) .

    1. (١)بعدها في ط ١: (وولايته).
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٥٧).
    vol. 1, p. 134