١٤٥ - الامتناع من فعل المباحات مطلقا

2 paragraphs · vol. 1, p. 138

  1. - قال ابن مفلح: (قيل لأحمد: يؤجر في ترك الشهوات؟ قال: نعم. ومراده: لا أن يمتنع منها مطلقا. قال شيخنا: من فعل هذا، فجاهل ضال)

    vol. 1, p. 138
  2. [الفروع ١/ ٣٤٦ (٢/ ٦٣) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٢/ ١٣٤) ونص كلامه: (الإسراف في المباحات هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها هو من الزهد المباح، وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم، وأكل الخبز، أو شرب الماء، أو لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب، فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى) ا. هـ.
    vol. 1, p. 139