١٥٥ - حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه

1 paragraph · vol. 1, p. 143

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها (٢) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٢) ].

    1. (٢)أي الدابة.
    vol. 1, p. 143