١٥٧ - التشبه بالكفار

2 paragraphs · vol. 1, p. 144

  1. - قال ابن مفلح: (وقال (١) في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره، وعن ابن عمر مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح.

    قال شيخنا: وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث (٢) . قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] ). [الفروع ١/ ٣٦٠ (٢/ ٨٥) ] (٣) .

    1. (١)إما ابن عقيل أو القاضي أبو يعلى.
    2. (٢)من قوله: (قال شيخنا) إلى هنا غير موجود في ط ١.
    3. (٣)«اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٧٠).
    vol. 1, p. 144
  2. وانظر ما يأتي برقم: (١٠٤٩) .