١٥٧ - التشبه بالكفار
2 paragraphs · vol. 1, p. 144
- vol. 1, p. 144
- قال ابن مفلح: (وقال (١) في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره، وعن ابن عمر مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح.
قال شيخنا: وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث (٢) . قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] ). [الفروع ١/ ٣٦٠ (٢/ ٨٥) ] (٣) .
- (١)إما ابن عقيل أو القاضي أبو يعلى.
- (٢)من قوله: (قال شيخنا) إلى هنا غير موجود في ط ١.
- (٣)«اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٧٠).
-
وانظر ما يأتي برقم: (١٠٤٩) .