١٧٦ - الجهر بالبسملة للتأليف

1 paragraph · vol. 1, p. 153

  1. - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجهر بها (٣) وبالتعوذ وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا، فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة، وأنه يستحب (٤) أيضا للتأليف، كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم) [الفروع: ١/ ٤١٣ (٢/ ١٧٠ ــ ١٧١) ] (٥) .

    1. (٣)أي البسملة.
    2. (٤)أي الجهر بالبسملة.
    3. (٥)«الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، ٤٠٥، ٤٢٠ - ٤٢١، ٤٠٦ - ٤٠٧، ٤٣٦ - ٤٣٧)، «الاختيارات» للبعلي (٧٧).
    vol. 1, p. 153