١٧٦ - الجهر بالبسملة للتأليف
1 paragraph · vol. 1, p. 153
- vol. 1, p. 153
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجهر بها (٣) وبالتعوذ وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا، فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة، وأنه يستحب (٤) أيضا للتأليف، كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم) [الفروع: ١/ ٤١٣ (٢/ ١٧٠ ــ ١٧١) ] (٥) .
- (٣)أي البسملة.
- (٤)أي الجهر بالبسملة.
- (٥)«الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، ٤٠٥، ٤٢٠ - ٤٢١، ٤٠٦ - ٤٠٧، ٤٣٦ - ٤٣٧)، «الاختيارات» للبعلي (٧٧).