٢٢٥ - محل سجود السهو وحكمه
1 paragraph · vol. 1, p. 176
- vol. 1, p. 176
- قال ابن مفلح: (ومحل سجود السهو ــ ندبا «و» ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب «المحرر» وغيره .... وقيل: وجوبا، واختاره شيخنا (٣) ، وأن عليه يدل كلام أحمد .... ــ قبل السلام (٤) إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنّه، هذا المذهب، وأطلق أكثرهم النقص، وقال صاحب «الخلاف» و «المحرر» وغيرهما: نقص ركعة، وإلا قبله. نص عليه، وقد
vol. 1, p. 177سبق (١) ، وعنه: كلُّه قبله «و: ش» اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج (٢) ، قال في «الخلاف» وغيره: وهو القياس، وعنه: عكسه «و: م» ، وعنه: من نقص بعده، ومن زيادة قبله، وعنه: عكسه «و: م» (٣) فيسجد من أخذ باليقين قبله (٤) «م» لأمره عليه السلام الشاك أن يدع الرابعة ويسجد ــ قيل: احتج به أحمد ــ، ومن أخذ بظنه بعده، اختاره شيخنا (٥) ) [الفروع ١/ ٥١٦ (٢/ ٣٣١ ــ ٣٣٢) ].
- (٣)«الفتاوى» (٢٣/ ٣٦)، «الاختيارات» للبعلي (٩٤).
- (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وهو في موضع خبر المبتدأ، والمبتدأ قوله: (ومحل)، التقدير: ومحل سجود السهو قبل السلام) ا. هـ.
- (١)«الفروع» (٢/ ٣٢٦).
- (٢)في ط ١: (وأبو الفرج)، والمثبت من ط ٢.
- (٣)في ط ١: (و: هـ) والمثبت من ط ٢ ويحرر.
- (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا تفريع على قوله: «ومحل سجود السهو ... قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص، أو أخذ بظنه» فالأخذ باليقين ليس من الصورتين، فيسجد قبل السلام، والأخذ بظنه من الصورتين، فيسجد بعده) ا. هـ.
- (٥)«الفتاوى» (٢٣/ ١٧ - ٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٩٣).