٢٢٥ - محل سجود السهو وحكمه

1 paragraph · vol. 1, p. 176

  1. - قال ابن مفلح: (ومحل سجود السهو ــ ندبا «و» ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب «المحرر» وغيره .... وقيل: وجوبا، واختاره شيخنا (٣) ، وأن عليه يدل كلام أحمد .... ــ قبل السلام (٤) إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنّه، هذا المذهب، وأطلق أكثرهم النقص، وقال صاحب «الخلاف» و «المحرر» وغيرهما: نقص ركعة، وإلا قبله. نص عليه، وقد

    vol. 1, p. 177سبق (١) ، وعنه: كلُّه قبله «و: ش» اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج (٢) ، قال في «الخلاف» وغيره: وهو القياس، وعنه: عكسه «و: م» ، وعنه: من نقص بعده، ومن زيادة قبله، وعنه: عكسه «و: م» (٣) فيسجد من أخذ باليقين قبله (٤) «م» لأمره عليه السلام الشاك أن يدع الرابعة ويسجد ــ قيل: احتج به أحمد ــ، ومن أخذ بظنه بعده، اختاره شيخنا (٥) ) [الفروع ١/ ٥١٦ (٢/ ٣٣١ ــ ٣٣٢) ].

    1. (٣)«الفتاوى» (٢٣/ ٣٦)، «الاختيارات» للبعلي (٩٤).
    2. (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وهو في موضع خبر المبتدأ، والمبتدأ قوله: (ومحل)، التقدير: ومحل سجود السهو قبل السلام) ا. هـ.
    3. (١)«الفروع» (٢/ ٣٢٦).
    4. (٢)في ط ١: (وأبو الفرج)، والمثبت من ط ٢.
    5. (٣)في ط ١: (و: هـ) والمثبت من ط ٢ ويحرر.
    6. (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا تفريع على قوله: «ومحل سجود السهو ... قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص، أو أخذ بظنه» فالأخذ باليقين ليس من الصورتين، فيسجد قبل السلام، والأخذ بظنه من الصورتين، فيسجد بعده) ا. هـ.
    7. (٥)«الفتاوى» (٢٣/ ١٧ - ٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٩٣).
    vol. 1, p. 176