٢٤٠ - قضاء الوتر

3 paragraphs · vol. 1, p. 183

  1. - قال ابن القيم: (ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع= صلّى من النهار ثنتي عشر ركعة.

    vol. 1, p. 183
  2. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا

    vol. 1, p. 184يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترًا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه) [زاد المعاد ١/ ٣٢٤] .

  3. - وقال أيضا: (وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر، وقال شيخنا: لا يقضى، لفوات المقصود منه بفوات وقته.

    قال: وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولم يذكر الوتر) [إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٤] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٩٦)، انظر: «الفتاوى» (١٧/ ٤٧٣؛ ٢٣/ ٨٩ - ٩١).