٢٥٣ - المفاضلة بين القيام والسجود
4 paragraphs · vol. 1, p. 188
- vol. 1, p. 188
- قال ابن مفلح: (وإن غلّط القراء المصلين، فذكر صاحب «الترغيب» وغيره: يكره، وقال شيخنا: ليس لهم القراءة إذن) [الفروع ١/ ٥٥٥ ـ ٥٥٦ (٢/ ٣٨٦) ].
- ٢٥٣ - المفاضلة بين القيام والسجود:
-
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره، وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته، فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود؛ وهكذا كان هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان إذا أطال القيام= أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف، وفي صلاة الليل؛ وكان إذا خفف القيام= خفف الركوع والسجود؛ وكذلك كان يفعل في الفرض، كما قاله البراء بن عازب: كان قيامه، وركوعه، وسجوده، واعتداله قريبًا من السواء. والله أعلم) [زاد المعاد ١/ ٢٣٧] (١) .
- (١)«الفتاوى» (١٤/ ٦؛ ٢٢/ ٢٧٣)، «الاختيارات» للبعلي (٩٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٣؛ ٢٣/ ٦٩ - ٨١، ١١٤ - ١١٥).
-
- وقال ابن مفلح: (وكثرة الركوع والسجود أفضل، وقال في «الغنية» وابن الجوزي: نهارا، وعنه: طول القيام «و: هـ ش» ، وعنه: التساوي، اختاره صاحب «المحرر» ، وحفيده) [الفروع ١/ ٥٦٢ (٢/ ٤٠٢) ].