حكم فتوى كل من (العبد، والمرأة، والقريب، والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة، ومن أراد جر نفع أو دفع ضرر، والعدو، والفاسق، ومستور الحال)
12 paragraphs · vol. 1, p. 183
- vol. 1, p. 183
- الْعَبْدِ.
-
- وَالْمَرْأَةِ.
-
- وَالْقَرِيبِ (٢) .
-
- وَالْأُمِّيِّ.
-
- وَالْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشارَةِ أَوِ الْكِتابَةِ.
-
* وَتصِحُّ مَعَ جَرِّ النَّفْعِ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ.
-
* وَكَذَا (٣) : مِنَ الْعَدُوِّ.
-
وَقِيلَ: "لَا؛ كَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِدِ" .
-
* وَلا تَصِحُّ مِنْ فاسِقٍ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُجتَهِدًا، لَكِنْ يُفْتِي نَفْسَهُ، وَلَا يَسْأَلُهُ غَيْرُهُ.
-
* وَأَمَّا مَسْتُورُ الْحَالِ؛ فَتَجُوزُ فُتْيَاهُ.
-
وَقِيلَ: "لَا [تَجُوزُ] (٤) " .
-
وَقِيلَ: "تَجُوزُ، إِنِ اكْتَفَيْنَا (٥) بِالْعَدَالةِ الظَّاهِرَةِ، وَإِلَّا فَلَا" (٦) .