فصل: إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع

3 paragraphs · vol. 1, p. 185

  1. * إِذَا سَأَل عَامِّيٌّ (١) عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تَقَعْ؛ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ (٢) .

    vol. 1, p. 185
  2. وَقِيلَ: "تُكْرَهُ (٣) ؛ لِأَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ كَانَ لَا يَتكَلَّمُ فِيمَا لَمْ يَقَعْ" .

    وَقَال أَحْمَدُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) : "إِيَّاكَ أَنْ تَتَكلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيهَا إِمَامٌ" (٥) .

    وَقُلْتُ: "إِنْ كَانَ غَرَضُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ، أَوْ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ؛ فَلا بَأْسَ.

  3. وَكَذَا (٦) : إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَفَقَّهُ فِي ذَلِكَ، ويقَدِّرُ وُقُوعَ ذَلِكَ، وَيُفَرِّعُ عَلَيْهِ".