فصل: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتي

3 paragraphs · vol. 1, p. 260

  1. * وَإذا ظَهَرَ لَهُ [أَنَّ] (١) الْجَوَابَ عَلَى خِلَافِ غَرَض الْمُسْتَفْتِي، وَأنَّهُ لَا يَرْضَى بِأن يُكتَبَ فِي وَرَقَتِهِ؛ فَليَقْتَصِرْ عَلَى مُشَافَهَتِهِ بِالْجَوَابِ، وَلَا يَكْتُبُ فِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

    vol. 1, p. 260
  2. فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ الْجَوَابُ غَرَضَ الْمُسْتَفْتِي؛ [دَعَا] (٢) لِلْمُفْتِي.

  3. وَإِنْ خَالفَهُ، سَكَتَ، أَوْ تَكَرَّهَ (٣) .