فصل: الواسطة في الاستفتاء

3 paragraphs · vol. 1, p. 301

  1. * وَلَهُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ بِنَفْسِهِ.

    vol. 1, p. 301
  2. * وَأَنْ يُنْفِذَ ثِقَةً يَقْبَلُ خَبَرُهُ فَيَسْتَفْتِيَ لَهُ.

  3. * وَيَجُوزُ لَهُ الاعْتِمَادُ عَلَى خَطِّ الْمُفْتِي، إِذَا أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بِقَوْلِهِ أنَّهُ خَطُّهُ، أَوْ كَانَ يَعْرِفُ خَطَّهُ، وَلَمْ (١) يَتَشَكَّكْ فِي كَوْنِ ذَلِكَ الْجَوَابِ بِخَطِّهِ (٢) .