فصل: إن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم، وعلة كل قول، ولم يمل إلى أحدهما

2 paragraphs · vol. 1, p. 343

  1. * فإِنْ ذَكرَ اخْتِلَافَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ، وَعِلَّةَ كُلِّ قَوْلٍ، وَلَمْ يَمِلْ إِلى أَحَدِهِمَا (١) :

    - فَمَذْهَبُهُ: الْأَشْبَهُ مِنْهُمَا، بِكِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَثَرٍ.

    vol. 1, p. 343
  2. - وَقِيلَ: "بِالْوَقْفِ" . وَفِيهِ بُعْدٌ.