مسائل من كتاب (منتهى الإرادات) أصلها أقوال لشيخ الإسلام
7 paragraphs · vol. 1, p. 233
- vol. 1, p. 233
المسألة الأولى: قال في "المنتهى" في باب الغسل (وموجبه ... انتقال مني ... وكذا انتقال حيض)
-
وقوله: (وكذا انتقال حيض) هو من المسائل التي قالها شيخ الإسلام قياسا على انتقال المني، وقد ذكرها الشيخ ابن النجار في "المنتهى" بدون نسبة لشيخ الإسلام، ونسبها له في شرحة المعونة (١) فقال: (فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب وهي صائمة ثبت لها حكم الفطر ولو لم يخرج الدم إلا بعد الغروب، قال في "الإنصاف" (٢) : - بعد قوله فوائد: - ومنها: قياس انتقال المني انتقال الحيض قاله الشيخ تقي الدين).
وقال الشيخ البهوتي بعد ذكر المسألة: (قاله الشيخ تقي الدين) (٣) .
- (١)١/ ٣٤٩.
- (٢)انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢/ ٩٠.
- (٣)انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
-
المسألة الثانية: قال في "المنتهى" في آخر الحوالة: (والحوالة على ما له في الديوان، إذن في الاستيفاء) (٤) .
- (٤)انظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٦.
-
وهذه مسألة قالها شيخ الإسلام (٥) ، وقد ذكرها ابن النجار هنا في كتابه
vol. 1, p. 234بدون نسبة لشيخ الإسلام، ونسبها إليه في شرحه المعونة بقوله: (قاله الشيخ تقي الدين) (١) ، وذكرها الشيخ مرعي الكرمي في "غاية المنتهى" (٢) بدون نسبة.
وذكرها في "الإقناع" منسوبة للشيخ بقوله: (قال الشيخ ... الخ) (٣) ، وذكرها الشيخ المرداوي في "الإنصاف" حيث قال: (: فائدة: قال الشيخ تقي الدين: والحوالة على ما له ... الخ) . (٤)
- (٥)انظر: الاختيارات ١٩٦.
- (١)٥/ ٣٠٩.
- (٢)١/ ٦٩٢.
- (٣)انظر: كشاف القناع ٨/ ٢٦٨.
- (٤)انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ١٣/ ١١٩.
-
وذكرها الشيخ ابن مفلح في "الفروع" بقوله: (قال شيخنا: والحوالة على ما له .. الخ) (٥) .
- (٥)انظر: الفروع مع تصحيح الفروع ٦/ ٤٢١.
-
المسألة الثالثة: قول الشيخ ابن النجار في كتاب الحجر: (ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته، أوكفيل، أو ترسيم) قال في المعونة: (قاله الشيخ تقي الدين) (٦) ، قال ابن النجار: وقال: (وكذا لو طلب تمكينه منهم محبوس أو يوكل فيه، وإن مطله حتى شكاه ... فما غرم بسببه فعلى مماطل) قال في المعونة (٧) : (قاله الشيخ تقي الدين، وجزم به في الفروع) .
وقال أيضا في "المنتهى" : (وإن تغيب مضمون فغرم ضامن بسببه، أو شخص لكذب عليه عند ولي الأمر رجع به على مضمون وكاذب) قال في المعونة (٨) بعده: (قاله: الشيخ تقي الدين) .
وقال أيضا في "المنتهى" : (وإن أهمل شريك بناء حائط في بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب ذلك ضمن حصة شريكه منه) قال في المعونة (٩) : (ذكره الشيخ تقي الدين أيضا) وقد ذكر الشيخ الحجاوي هذه
vol. 1, p. 235المسائل منسوبة إلى شيخ الإسلام في كتاب "الإقناع" (١) ، وكذلك نسبها له الشيخ مرعي الكرمي في "غاية المنتهى" (٢) ، وكذلك الشيخ المرداوي في "الإنصاف" (٣) ، وكذلك في "الفروع" (٤) .
- (٦)٥/ ٣٥١.
- (٧)٥/ ٣٥٢.
- (٨)المرجع السابق.
- (٩)المرجع السابق.
- (١)انظر: كشاف القناع ٨/ ٣٢٩.
- (٢)١/ ٦٤٤.
- (٣)١٣/ ٢٣٤ وما بعدها.
- (٤)٧/ ٢٥٢.
-
المسألة الرابعة: ما قاله في "المنتهى" في الغصب: (ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة، وقلع غرسه أو بناؤه رجع على بائع بما غرمه)
قال الخلوتي (٥) : (أي: غارٍّ كما نص عليه ابن نصر الله، وقواه واستظهره، فتدبر، والأصل للشيخ تقي الدين (٦) ، ونقله عنه صاحب الفروع (٧) ).
- (٥)في حاشيته على المنتهى ٣/ ٣٧٢.
- (٦)ونصه: - كما في الاختيارات ص ٢٣٩ - (ولو اشترى مغصوباً من غاصبه رجع بنفقته وعمله على بائع غار له).
- (٧)ونصه: - كما في الفروع ٧/ ٢٤٤ - (ومن أخذه من غاصبه ولم يعلم ضمنه، كغاصبه، ويرجع عليه بما لم يلتزم ضمانه فيرجع مودع ونحوه بقيمته ومنفعته، وكذا مرتهن ومتهب في الأصح، ومستأجر بقيمته، وعكسه مشتر ومستعير، ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا إليه، ويأخذ مشتر نفقته وعمله من بائع غار قاله شيخنا).