مسألة: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، حتى يكون آخر عهده بالبيت)

3 paragraphs · vol. 6, p. 296

  1. وجملة ذلك: أن الحاجّ إذا أراد القفول لم يَنفِرْ حتى يودِّع البيت بطواف، قالت عائشة في حديثها عن عمرتها: «فخرجنا حتى إذا فرغتُ، وفرغتُ من الطواف جئتُه بسَحَر، قال: هل فرغتم؟ قلت: نعم، فآذنَ بالرحيل في أصحابه، فخرج فمرَّ بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى

    vol. 6, p. 297المدينة». متفق عليه (١) .

    vol. 6, p. 296
  2. وعن ابن عباس قال: أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض. متفق عليه (٢) .

  3. وعن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنْفِرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» . رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (٣) .