مسألة: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه)
41 paragraphs · vol. 2, p. 456
Page 2 of 2
- vol. 2, p. 469
ووجه المشهور (٤) : أن الترتيب سقط في باطن اليد ضرورةً، فإنّا إن أوجبنا مسحه مرَّتين كان [١٥٢/أ] خلاف قاعدة التيمم، فيجب من الترتيب ما يمكن، لقوله: «إذا أمرتُكم بأمر فَأْتُوا منه ما استطعتم» (٥) ولأنَّ مسح باطن اليد لما حصل تبعًا لمسح الوجه سقط الترتيب، كما سقط عن أعضاء الوضوء إذا دخلت (٦) في الغسل تبعًا. على أنَّ قول بعض أصحابنا يقتضي