مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ». وقد مضى ذكرها)

2 paragraphs · vol. 3, p. 147

  1. [ص ١٨] مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاةَ مَن أحدَث حتَّى يتوضَّأ» (١) . وقد مضى ذكرها (٢) ).

    vol. 3, p. 147
  2. أما الطهارة من الحدث، فهي شرط لجميع الصلوات فرضِها ونفلِها، ولما يجري مجرى الصلاة، وهو: الطواف، ولَمْس المصحف. ووجوبها ثابت بالكتاب والسنَّة والإجماع، وقد تقدَّم ذلك.