مسألة: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ويجزئهما)

3 paragraphs · vol. 5, p. 166

  1. وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض، والفقير، والمعضوب، والمقطوع طريقه، والمرأة التي لا محرم لها، ونحو ذلك، إذا تكلَّفوا شهودَ المشاعر أجزأهم الحج.

    vol. 5, p. 166
  2. ثم منهم من هو مُحسِن في ذلك كالذي يحج ماشيًا، ومنهم من هو مسيء في ذلك (٣) كالذي يحج بالمسألة، والمرأة تحج بغير محرم.

  3. وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق، لا في نفس المقصود.