٤٥ - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
4 paragraphs · vol. 1, p. 73
- vol. 1, p. 73
قال في رواية صالح وأبي الحارث في الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنة، فإن لم يكن فعن الصحابة، وإن كانوا على قولين، أخذ بأشبه القولين بكتاب اللَّه تعالى.
-
"العدة فى أصول الفقه" ٢/ ٥٧٩
وقال في رواية أبي طالب في العبد: يتسرى.
-
فقيل له: فمن احتج بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فأي ملك للعبد؟
فقال: القرآن أنزل على أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهم يعلمون فيما أنزل، وقالوا: يتسرى العبد.
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٨٨