٤٨ - تخصيص العموم بالقياس
5 paragraphs · vol. 1, p. 74
- vol. 1, p. 74
قال بكر بن محمد النسائي: قال أحمد: إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن.
-
فقيل له: أليس اللَّه تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} وهذِه ليست بزوجة؟ !
- vol. 1, p. 75
فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد.
وقال في رواية الأثرم في المرأة: تنفى بغير محرم.
-
فقيل له: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" ، فقال: هذا أمر قد لزمها، يُسافَر بها، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية، جيء بها، حتى يقام عليها.
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠