٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
2 paragraphs · vol. 1, p. 75
- vol. 1, p. 75
قال علي بن سعيد: وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به وذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته" .
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٠٧