٨١ - التعليل بالاسم

3 paragraphs · vol. 1, p. 108

  1. قال أحمد في رواية الميموني: يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده.

    vol. 1, p. 108
  2. وقال في موضع آخر في نصراني محصن أسلم ثم زنى بعد إسلامه: يرجم بذلك الإحصان؛ لأنه زانٍ، أرجمُه بإحصانه.

    vol. 1, p. 109
  3. "العدة" ٤/ ١٣٤٠