٨١ - التعليل بالاسم
3 paragraphs · vol. 1, p. 108
- vol. 1, p. 108
قال أحمد في رواية الميموني: يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده.
- vol. 1, p. 109
وقال في موضع آخر في نصراني محصن أسلم ثم زنى بعد إسلامه: يرجم بذلك الإحصان؛ لأنه زانٍ، أرجمُه بإحصانه.
-
"العدة" ٤/ ١٣٤٠