٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياس

3 paragraphs · vol. 1, p. 110

  1. وقال في رواية المروذي: لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف.

    vol. 1, p. 110
  2. "الورع" (١٥٥)

    قال أحمد في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة.

  3. "العدة" ٤/ ١٣٦٢