٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياس
3 paragraphs · vol. 1, p. 110
- vol. 1, p. 110
وقال في رواية المروذي: لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف.
-
"الورع" (١٥٥)
قال أحمد في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة.
-
"العدة" ٤/ ١٣٦٢