١٢٧ - حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع

5 paragraphs · vol. 1, p. 160

  1. قال أحمد بن حنبل في رواية يوسف بن موسى: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمَّس السَّلب.

    vol. 1, p. 160
  2. ونقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة، قال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.

  3. "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٣٨ - ١٢٣٩

    قال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل، قال: لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئًا.

  4. قيل له: فالنبق، قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يُعجبني قطعه.

    قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟

    قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهة (١) ، والنخل لم يجئ فيه شيء.

    1. (١)روى أبو داود (٥٢٣٩)، والطبراني في "الأوسط" ٣/ ٥٠ (٢٤٤١)، والبيهقي ٦/ ١٣٩ من حديث عبد اللَّه بن حبشي مرفوعًا: "من قطع سدرة صوب اللَّه رأسه في النار" وزاد في "الأوسط": يعني من سدر الحرم. وقال: لا يروى عن عبد اللَّه بن حبشي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن جريج. وقال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ٢٨٤: رجاله ثقات. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦١٤). وروى الطبراني في "الكبير" ١٧/ ٤١ (٨٦) من حديث عمرو بن أوس الثقفي: "من قطع السدر إلا من الزرع بنى اللَّه له بيتًا في النار". وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٦٩: فيه الحسن بن عنبة، ضعفه ابن قانع. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقد تم استدراكها في مواطنها من هذه النسخة الإلكترونية
    vol. 1, p. 161
  5. "العدة" ٤/ ١٢٤١، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٢٦٩